الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل رضع من امرأة عدد خمس رضعات، فهل يسلِّم على بناتها؟ علماً أن الرا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا أرضعت امرأة طفلاً خمس رضعات مُشْبِعة،
فإن التحريم ينتشر إلى أصولها،
وفروعها،
وحواشيها دون فروعهم،
وعلى هذا يجوز لهذا الراضع أن يسلّم على بنات المرضعة وإن نزلن،
لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب) ) متفق عليه.
والرضاع ينشر التحريم إذا حصلت الرضعة ولو حصل استفراغ؛
لثبوت الحكم بمجرد حصول الرضعة،
وبالله التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.