الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل على وفاق مع زوجته ومقيم معها هى وأولادها فى معيشة واحدة. تواطأ م…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نفيد بأنه قد جاء فى جامع الفصولين فى الفصل العشرين فى دعوى النكاح والمهر والنفقة ما نصه (لو فرضها (يعنى النفقة) القاضى وأخذها وأكلت فى بيت زوجها بلا إذنه يرجع عليها لا لو أكلت فى بيته بإباحته) .
وعلق على ذلك الخير الرملى فى حاشيته عليه بما نصه (وفى الجواهر رجل فرض عليه نفقة امرأته بعد ما خرجت من الدار فكتبت عليه قدر النفقة ثم رجعت المرأة إلى بيته والزوج أطعمها بالخبز والإدام على ما كان المعهود قبل الفرض من غير أن تتكلم بشىء فقد سقط الفرض عنه بالإطعام لأن الحاكم إنما فرض ما كان واجبا عليه فإذا أطعمها ما هو الواجب عليه لا تستحق شيئا آخر.
فتأمله مع ما هنا ويمكن أن يقال فى الفرع المذكور هنا لما عجل لها تحمل إباحته على التبرع المحض لاستيفائها حقها بالدراهم وفرع الجواهر لما لم يعجل لها كانت مستوفية بالإطعام وإليه يشير قوله لا تستحق شيئا آخر تنبه) انتهت عبارة الخير الرملى.
ومن هذا يعلم أنه ليس للزوجة المذكورة أن ترجع على زوجها بالمفروض فى المدة التى أنفق فيها عليها وإذ كانت ليس لها الرجوع بالمفروض لها فمن باب أولى ليس لها الرجوع بالمفروض لأولادها عن المدة المذكورة التى أنفق فيها على الأولاد أيضا.
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.