رجل قال لزوجته إذا ذهبت إلى مكان ما فأنت طالق، ثم ذهب للغربة لمدة سنة ولم يرجع إلا وقد انجبت له ولداً، مع أنها ذهبت إلى البيت الذي منعها منه، فما الحكم

الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل قال لزوجته إذا ذهبت إلى مكان ما فأنت طالق، ثم ذهب للغربة لمدة سن…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل قال لزوجته إذا ذهبت إلى مكان ما فأنت طالق، ثم…»

بمجرد دخولها إلى المكان الذي علق الطلاق بدخوله تطلق لأنَّ العلماء يقولون بأن الطلاق المعلق يقع بمجرد وقوع الشرط،
إلا على رأي العلامة ابن تيمية القائل بأنه تهديده للمرأة لا يقع به الطلاق،
فيمكن حمل هذا الرجل البدوي على رأي ابن تيمية،
مع أن رأي الجمهور هو الراجح.

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 29 · الباب الأول: الطلاق > وقوع الطلاق المعلق بمجرد وقوع الشرط

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل قال لزوجته إذا ذهبت إلى مكان ما فأنت طالق، ثم…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده