رجل مات عن والدته وزوجته وأولاده البلغ والقصر، وقبل وفاته بمدة قليلة أوصى لزوجته بجميع منقولات منزله التى تخصه. ولأولاده القصر بمبلغ ألف جنيه. و٢٠٠ جنيه لتجهيزه وكفنه والخرجة والمأتم والقراءة والصدقة وأعمال خيرية للفقراء والمساكين والصدقة و ١٠٠ جنيه للأعمال الخيرية التى تعمل كل عام من إيرادات ما يتركه من الأطيان وخلافه، ولم يجز أولاد المتوفى إلا الوصية التى تصرف فى التجهيز والخرجة وخلافه من الأعمال الخيرية، والتى تصرف سنويا فى الخيرات. أما الوصية بالمنقولات للزوجة والألف جنيه المذكورة فلم يجيزوها. فهل تكون الوصية فيهما غير نافذة

الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل مات عن والدته وزوجته وأولاده البلغ والقصر، وقبل وفاته بمدة قليلة…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل مات عن والدته وزوجته وأولاده البلغ والقصر، وقب…»

أما الوصية بمبلغ ألف جنيه للقصر من أولاد الموصى وبمنقولات المنزل لزوجته فلا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة،
لأنها وصية لوارث والوصية لوارث لا نفاذ لها إلا بإجازة بقية الوارثين،
وأما باقى المبلغ المخصص للخيرات فمبلغ المائتى جنيه تنفذا الوصية فيه،
لينفق منه مؤن التجهيز والتكفين الشرعيين،
وباقيه يصرف فى وجوه الخيرات والصدقات.

ومبلغ المائة جنيه التى أوصى الموصى أن تصرف فى كل سنة من ريع الأطيان وغيرها من أملاكه فى الخيرات تكون بمنزلة وقف فى صيغة الوصية،
يجب أن يخصص لها من ثلث التركة ما يفى ريعه بها،
بحيث لا يجوز التصرف فيه بوجه من وجوه التصرف الخاص بالملك من بيع ورهن وهبة ونحو ذلك،
ويصرف.

هذا المبلغ فى سبل الخيرات والصدقات،
والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 115 · وصية لوارث

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل مات عن والدته وزوجته وأولاده البلغ والقصر، وقب…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله