الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل متزوج معه من الأولاد عشرة فقام بخطبة امرأة أخرى وتم العقد وقبل أ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لهذه المرأة التي كان العقد بها بزوج مات بعد العقد وقبل أن تزف إليه ويدخل بها الإرث الشرعي وهو الثمن من التركة إذا لم يكن لهذا الزوج غيرها أو نصف الثمن إذا كان له زوجه أخرى أو ثلث الثمن إذا كان له زوجتان غيرها،
أما إذا كانت هي الرابعة فليس لها إلا ربع الثمن من التركة وذلك لكون الموت بمنزلة الدخول،
فمن توفى عنها زوجها قبل دخوله بها يكون حكمها حكم من دخل بها كما دل عليه الحديث الصحيح الذي هوبلفظ (لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ َقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ) .
[ميراث العبد المعتق للوارثين من قرابته وإن لم يكن معه وارثون فيكون لمعتقه أو لعصبة معتقه]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.