الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل يرغب في الزواج من فتاة ولكنه رضع معها من امرأة ليست بأم لواحد من…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اعلم بأن الزواج محرم عليك بهذه الفتاة إذا كنت قد رضعت أنت وهي من امرأة واحدة وأنتما صغيران قبل أن يبلغ عمر كما أو عمر الواحد منكما أكثر من حولين كاملين،
ولا يحل لك بحال أن تتزوج بهذه الفتاة ما دامت وهي أختك من الرضاع ولا سيما إذا كانت الرضعة عدة أيام أو عدة رضعات لحديث (إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ) وحديث (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.