الإسلام > فتاوى > نكاح > رسالة من حائل المرسل م. خ. ش. يسأل ويقول: والدتي كبيرة في السن، وأبي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب على المرأة أن تعمل الأعمال المعتادة،
مع زوجها في بيتها،
أما إن كانت الأعمال غير معتادة،
فإنه لا يلزمها ذلك،
إذا كانت لا تستطيع فإنه لا يكلفها ما لا تطيق،
إنما الطاعة في المعروف،
وعليها أن تعمل في بيتها ما جرت به العادة،
من طبخ وكنس بيت،
مما يفعله أمثالها،
أما الشيء الذي يضرها أو يشق عليها،
أو يصعب على أمثالها فعله،
فلا يجوز تكليفها به إلا إذا رضيت به وسمحت،
إذا كان مثلها يقوم بهذا،
والزوجة الثانية تشاركها تقوم بنصيبها،
فلا يجعل نصيب الثانية على هذه،
فلا بأس،
عليها قسطها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.