الإسلام > فتاوى > نكاح > سماحة الشيخ حفظكم الله السائل يقول: ما حكم من قال لزوجته أنت طالق إن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن كان قصده التعليق ما يقع الطلاق،
أما إن كان قصده الطلاق تقع طلقة واحدة بهذا اللفظ،
أنت طالق،
أما إن قال: إن شاء الله قصده التعليق هذا ما يقع شيء،
مثل لو قال والله إن شاء الله ما أفعل كذا ما عليه شيء،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه»
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.