الإسلام > فتاوى > نكاح > من سيدة محمد بما يأتى توفى إبراهيم عن زوجتيه وأخته لأبيه وأربع أخوات…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخواته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهن وحينئذ يكون قد دخل فى هذه المسألة العول وأصل هذه المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجتين ثلاثة أسهم وللأخت لأب ستة أسهم وللأخوات لأم أربعة الأسهم الباقية ولا شىء لعمته ولا لأولاد عمه.
وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.