الإسلام > فتاوى > نكاح > من سيد علام قال توفيت الست كبيبة بيومى سنة ١٩٤٨ وتركت زوجها وأمها وأ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لأم المتوفاة فى تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم الفرع الوارث ولأخويها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهما ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى عشرة أسهم للأم سهم واحد وللزوج ثلاثة أسهم وللأخوين لأم سهمان مناصفة بينهما وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن،
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.