شخص له ثلاث زوجات، كل واحدة منهن لها أولاد، ذكور وإناث، وتختلف عن الزوجة الأخرى من جهة عدد الذكور والإناث، ويرغب الزوج قسمة العقارات عليهن، بحيث يعطي كل واحدة منهن مسكنا لها ولأولادها: الذكور والإناث، علما بأن المساكن تختلف بعضها عن بعض، من جهة القيمة والمساحة، فهل هذه القسمة مطابقة للشرع، أم كيف توجهونه جزاكم الله خيرا

الإسلام > فتاوى > نكاح > شخص له ثلاث زوجات، كل واحدة منهن لها أولاد، ذكور وإناث، وتختلف عن ال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «شخص له ثلاث زوجات، كل واحدة منهن لها أولاد، ذكور و…»

إن كانت القسمة للسكن فقط،
والعقار باق على ملكه،
بحيث يقدر عليه بعد موته،
ويرثونه هذا لا حرج،
يجتهد في التوزيع بينهما؛
لإسكانهم،
والإنفاق عليهم،
والعقار على ملكه،
يبقى على ملكه،
وإذا مات حكمه حكم بقية العقار،
ورث بين الجميع فلا بأس،
أما إذا كان المقصود تمليكهم فلا بد من المساواة،
والعدل،
يعطي الزوجات على السواء،
ويعطي الأولاد على السواء،
للذكر مثل حظ الأنثيين،
يعطي الذكر مثل الأنثى مرتين،
وكل زوجة يساويها بالأخرى،
حتى يعدل بينهم؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» ويقول صلى الله

عليه وسلم: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» فالحاصل أن عليه العدل حسب الطاقة،
في زوجاته وفي أولاده،
إذا كان عطاء تمليك.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الحادي والعشرون، ص 353 · كتاب النكاح (القسم الثاني) > أحكام الأنكحة الفاسدة > بيان كيفية توزيع العطايا على الزوجات وأولادهن

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«شخص له ثلاث زوجات، كل واحدة منهن لها أولاد، ذكور و…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.3 / 29.5
الإضاءة 29%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله