الإسلام > فتاوى > نكاح > من شرقاوى على قال توفى سليمان عيسى عن زوجة كانت حاملا وانفصل الحمل ذ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولزوجته الثمن فرضا لما ذكرنا ولابنه الباقى تعصيبا.
ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولابنى عم أبيه يالشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لبنات عم أبيه الشقيق ولا لأعمامه لأم ولا لعمته لأب ولا لجدته أم أبيه.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.