الإسلام > فتاوى > نكاح > من ش. قال توفى د. سنة ١٩٤٩ عن زوجته زينب وبنتى عمه الشقيق زينب أحمد …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابنى أخته الشقيقة الباقى مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم على الصنف الرابع ولا شىء لبنتى عمه الشقيق لأنهما من الصنف الرابع من من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.