الإسلام > فتاوى > نكاح > من صلاح ل بطلبه المتضمن وفاة هنرى ف فى ٢٩/٧/١٩٦٥ عن زوجته أميرة ب وع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة هنرى ف.
فى ٢٩/٧/١٩٦٥ عن المذكورين فقط.
يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث.
ولبناته الأربع ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضا.
ولأختيه شقيقتيه الباقى بعد الثمن والثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ولا شىء لأبناء ابن عمه دوس ر ولا لابنى ابن عمه خلة ر ولا لابن ابن عمه جريس ر لحجبهم جميعا بأختيه شقيقتيه اللتين صارتا مع البنات عصبة بمنزلة الأخوين الشقيقين الأقرب منهم جهة كما لا شىء لزوجة ابن عمه الشقيق دوس ر لأنها أجنبية عن المورث المذكور وهذا إذا كان الحال كما ورد ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.