الإسلام > فتاوى > نكاح > ١٩٥ - حكم من طلق زوجته بالثلاث وحرمها مثل أمه من عبد العزيز بن عبد ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أفيدكم أنه بناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة،
وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا،
وعليه كفارة الظهار قبل أن يمسها،
وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك،
كما لا يخفى،
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة،
وأمر الزوج بالتوبة،
من طلاقه بالثلاث لكونه طلاقا منكرا،
كما يعلم ذلك فضيلتكم،
وإفهامه بالطلاق السني ليكون على بينة من
الأمر في المستقبل.
أثابكم الله وشكر سعيكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.