الإسلام > فتاوى > نكاح > من عبد العزيز محمد قال توفى جمعة على بتاريخ سنة ١٨٩٤ وانحصر إرثه فى …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولجدة المتوفاة الثالثة لأبيها من تركتها السدس فرضا ولعمها الشقيق الباقى تعصيبا - ولولدى المتوفاة الرابعة جميع تركتها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولزوجة المتوفى الخامس من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولوالدة المتوفى السادس من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت - ولبنت المتوفاة السابعة من تركتها النصف فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.