الإسلام > فتاوى > نكاح > تضمن الطلب أن سيدة أرملة مسنة معدمة ومريضة وليس لها أولاد سوى بنت مت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تجب نفقة هذه السيدة على بنتها إذا كانت موسرة وتستطيع الإنفاق عليها من مالها،
فإن لم تكن موسرة وجبت نفقتها على أولاد أخيها بشرط اليسار أيضا.
أما أولاد زوجها فلا يجب عليهم شىء من نفقتها لأنهم أجانب عنها،
وليس بينهم وبينها من صلة القرابة ما يوجب نفقتها عليهم شرعا.
ومما ذكر يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.