الإسلام > فتاوى > نكاح > من عبد الناصر إسماعيل بالآتى توفى رجل عن زوجته وبناته الثلاث وأخت شق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى الأول فى تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات الثلاث ولا شىء للأخت لأب.
وللأختين الشقيقتين فى تركة المتوفاة الثانية الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا.
وللأخت الشقيقة فى تركة المتوفاة الثالثة النصف فرضا ولوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا.
ولوالدة المتوفاة الرابعة فى تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمتين ولالبنتى العمين فى تركة المتوفيات الثانية والثالثة والرابعة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين،
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.