الإسلام > فتاوى > نكاح > من عتريس سلام قال توفى إبراهيم عن زوجته وعن بنت أخيه الشقيق صالح سلي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء عميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت أخيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر،
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.