الإسلام > فتاوى > نكاح > علمت أن حكم الرضاعة يثبت بخمس رضعات (أي خمس مصات) ، يفصل الرضيع بينه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد:
فيشترط في الرضاع المحرم شرطان: الأول: أن يكون في الحولين،
الثاني: أن يكون خمس رضعات فأكثر،
وضابط الرضعة هو أن يلتقم الطفل الثدي ثم يتركه،
فهذه رضعة،
ثم إذا عاد إليه مرة أخرى والتقمه ومص الحليب منه فهذه رضعة،
وسواء حصل هذا باختياره أو بغير اختياره،
وعلى هذا يمكن حصول الرضعات في مجلس واحد،
ولا فرق في تحريم الرضاع بحصول الرضاع مباشرة من ثدي المرأة،
أو بأن يصب له الحليب في رضَّاعة،
ثم يقوم الطفل بارتضاعه.
ويقال عن الارتضاع من الرضاعة مثل ما يقال عن الارتضاع من ثدي المرأة،
فإذا ارتضع الطفل الحليب من الرضَّاعة،
ثم تركه تحسب رضعة،
ثم إذا عاد عليه تحسب له رضعة ثانية؛
لأن ضابط الرضعة هو التقام الشيء،
وامتصاص الحليب منه.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.