الإسلام > فتاوى > نكاح > من ع م قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تدعى حبيبة م. طلقت بتاريخ ٤ ف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء خالتها شقيقة أمها بالسوية بينهم ولا يرثها مطلقها وإن ماتت فى العدة لأن الطلاق بائن.
كما أنه لا شىء لابن بنت خالتها لحجبه بأبناء خالتها الشقيقة.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.