فضيلة الشيخ: أسلم رجل هندوسي متزوج وزوجته لا زالت هندوسية في بلادها، وقد أخذ إجازة واتفق مع المسئول عنه أن يستقدمها إلى هنا من أجل دعوتها إلى الإسلام، فهل يجوز له أن يقضي وطره منها أثناء إجازته دون إخبارها بإسلامه

الإسلام > فتاوى > نكاح > فضيلة الشيخ: أسلم رجل هندوسي متزوج وزوجته لا زالت هندوسية في بلادها،…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «فضيلة الشيخ: أسلم رجل هندوسي متزوج وزوجته لا زالت…»

أفتونا أثابكم الله.

لا يحل لهذا الرجل المسلم أن يستمتع بها إلا أن تسلم،
والواجب عليه أن يعرض عليها الإسلام أولاً،
فإن أسلمت فهي زوجته،
وإن لم تسلم فليست زوجة له،
ولا يحل له أن يستمتع بشيء منها؛
لأنها محرمة عليه،
قال الله تبارك وتعالى:

{فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}

[الممتحنة:١٠] فالواجب عليه ألا يقربها بمعنى: لا يباشرها ويستمتع بها،
بل يتحدث معها عن الإسلام،
وعن محاسن الإسلام،
ويرغبها شيئاً فشيئاً.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 10 · حكم الزوجين إذا أسلم أحدهما دون الآخر

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«فضيلة الشيخ: أسلم رجل هندوسي متزوج وزوجته لا زالت…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد