فضيلة الشيخ! الحامل المتوفى عنها زوجها هل تنتهي عدتها بمجرد ظهور أعراض الولادة أو بعد الولادة؟ أقرأت سورة الطلاق؟ اقرأ: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:٤] ، لا يمكن أن تنقضي العدة سواء من حياة أو وفاة إلا بوضع الحمل، وهنا نسأل: إذا كان في بطنها اثنان ووضعت الأول تنتهي العدة؟ لا. من أين أخذتم هذا؟ كيف تقولون: لا، أين دليلكم

الإسلام > فتاوى > نكاح > فضيلة الشيخ! الحامل المتوفى عنها زوجها هل تنتهي عدتها بمجرد ظهور أعر…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «فضيلة الشيخ! الحامل المتوفى عنها زوجها هل تنتهي عد…»

حملهن عام،
(أن يضعن حملهن) .

الحمل لم يوضع،
الحمل ما زال.

(حملهن) هذه: مفرد مضاف،
فيكون للعموم،
يعني: كل الذي في بطنها.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 10 · الأسئلة > عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«فضيلة الشيخ! الحامل المتوفى عنها زوجها هل تنتهي عد…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله