الإسلام > فتاوى > نكاح > فضيلة الشيخ! رجلان كلٌّ منهما زوَّج الآخر موليته، وبعد فترة كلٌّ منه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم.
يجوز أما في مسألة الشغار والبدل فبينهما فرق: البدل: أن يكون رأس برأس،
زوِّجْنِي ابنتك والمهر ابنتي أزوجك إياها أو أزوجها ابنك،
هذا بدل ولا يحل؛
لأن الله يقول:
{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}
[النساء:٢٤] .
والثاني: نكاح الشغار: أن يزوجه الآخر موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا يقول: هذه مهر هذه؛
لكن لا يجعلان لهما مهراً فهذا حرام أيضاً،
والنكاح غير صحيح.
السائل: هل يجوز في زواج الشغار كشف المرأة لأبناء زوجها من غيرها؟
الجواب: هذا ينبني على الصهر هل تثبت أحكامه بالنكاح غير الصحيح؟
والصحيح: أنها لا تثبت؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: مردود عليه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.