فضيلة الشيخ! رجلٌ طلق زوجته طلقتين وبعد الطلقة الثانية تزوجها رجلٌ آخر، فهل يهدم زواج الثاني الطلقتين السابقتين إذا راجعها الرجل الأول بعد الثاني؟ طلق رجلٌ امرأته مرتين ثم تزوجت بآخر، ثم طلقها الآخر أو مات عنها ثم عادت للأول، فهل تستأنف العدد من جديد، أو تبني على ما مضى

الإسلام > فتاوى > نكاح > فضيلة الشيخ! رجلٌ طلق زوجته طلقتين وبعد الطلقة الثانية تزوجها رجلٌ آ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «فضيلة الشيخ! رجلٌ طلق زوجته طلقتين وبعد الطلقة الث…»

أنها تبني على ما مضى،
وليس للزوج الأول إلا طلقة واحدة في النكاح الجديد؛
وذلك لأن نكاح الزوج الثاني لم يؤثر شيئاً بخلاف ما إذا طلقها ثلاثاً،
ثم تزوجت بآخر ودخل بها،
ثم مات عنها أو طلقها فإنها تعود للأول على ثلاث طلقات يعني: من جديد؛
لأن نكاح الثاني أحلها للأول بعد أن كانت حراماً عليه،
أما إذا كان قد طلقها مرتين فإن نكاح الثاني لم يحلها له؛
لأنها حلالٌ له سواء تزوجت أم لم تتزوج.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 23 · الأسئلة > ما يبقى للزوج الأول من الطلقات بعد أن يتزوجها غيره.

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«فضيلة الشيخ! رجلٌ طلق زوجته طلقتين وبعد الطلقة الث…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد