الإسلام > فتاوى > نكاح > فضيلة الشيخ! رجلٌ طلق زوجته طلقتين وبعد الطلقة الثانية تزوجها رجلٌ آ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أنها تبني على ما مضى،
وليس للزوج الأول إلا طلقة واحدة في النكاح الجديد؛
وذلك لأن نكاح الزوج الثاني لم يؤثر شيئاً بخلاف ما إذا طلقها ثلاثاً،
ثم تزوجت بآخر ودخل بها،
ثم مات عنها أو طلقها فإنها تعود للأول على ثلاث طلقات يعني: من جديد؛
لأن نكاح الثاني أحلها للأول بعد أن كانت حراماً عليه،
أما إذا كان قد طلقها مرتين فإن نكاح الثاني لم يحلها له؛
لأنها حلالٌ له سواء تزوجت أم لم تتزوج.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.