الإسلام > فتاوى > نكاح > فضيلة الشيخ: رجل عنده زوجتان، الأولى مطيعة والثانية معاندة، يقول: هل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الثانية التي فيها عناد تعتبر ناشزاً،
إذا عاندت فيما يجب عليها،
وقد قال الله عز وجل:
{وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ}
هذه المرتبة الأولى:
{وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}
هذه المرتبة الثانية:
{وَاضْرِبُوهُنَّ}
[النساء:٣٤] والآية عامة بين من عنده زوجتان أو زوجة واحدة،
فله أن يهجر الأخرى المعاندة إلى أن تحسن أحوالها،
وإن رأى طريقة أحسن من الهجر فهي أفضل،
لكن يقول الشاعر:
إذا لم يكن إلا الأسنة مركباً فما حيلة المضطر إلا ركوبها
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.