الإسلام > فتاوى > نكاح > فضيلة الشيخ: رجل عنده زوجتان، ومن المتعارف عليه عندنا أن التي تنجب ي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وجزاكم الله خيراً.
الأصل أنه لا يلزمه أن يعطي الأخرى التي لم تلد،
كما أن الأخرى التي لم تلد إذا ولدت فإنه يعطيها ولا يعطي الثانية،
والعدل أن يسوي بينهما في العطاء،
بمعنى: أنه إذا أعطى التي ولدت أولاً مائة،
يعطي الأخرى مائة إذا ولدت،
ولا يلزمه أن يعطيها قبل أن تلد،
لكن إذا كان يخشى من المشاكل،
ورأى أن يعطي الاثنتين جميعاً كلما ولدت واحدة دفعاً للمشاكل؛
فهذا طيب ومن باب التأليف.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.