الإسلام > فتاوى > نكاح > فهل إذا كان من وقع له التخارج أجنبيا لا يكون التخارج صحيحا لأنه صلح …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
حيث قسمت المنقولات واستلم وكيل الزوجة نصيبها منها وحكم بقسمة الأطيان والعقارات قسمة إفراز وقسمت وبقى ما خص هذه الزوجة بيد المخرج لهما تحت التنفيذ،
فلا يعتبر هذا العقد تخرجا.
لأن التخارج لا يقع إلا بين الورثة حال اشتراكهم فى التركة،
وقد انتفت الشركة بالقسمة فصار كل من المخرجين والمخرج لهما أجنبيا من الآخر فلا تخارج على أنه حصل شائعا فيما ذكر.
والشيوع قد انتفى أيضا بتلك القسمة فلا يمكن القول بصحته.
وأيضا إذا كان فى التركة نقود ولا يدرى أن بدل الصلح من حصتها أقل أو أكثر أو مثله فقد فسد الصلح.
فما ذكر بهذا العقد على الوجه المسطور غير صحيح بالنظر لما قلنا،
والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.