الإسلام > فتاوى > نكاح > من ف. قال توفيت امرأة عن زوجها ولم تنجب منه أولادا لا ذكورا ولا أناث…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء لابن أختها من الأب لضعف قرابته عن أولاد الأخت الشقيقة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.