قال رجل لأحد أقاربه في مشكله بينهما: قد حرمت زوجتي، فهل تحسب طلاقاً

الإسلام > فتاوى > نكاح > قال رجل لأحد أقاربه في مشكله بينهما: قد حرمت زوجتي، فهل تحسب طلاقاً

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «قال رجل لأحد أقاربه في مشكله بينهما: قد حرمت زوجتي…»

عند الشوكاني: لا يقع طلاقاً لقوله تعالى

{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

،
وعند علماء آخرين قالوا: إن نوى به طلاقاً فتعتبر طلقة وإن لم ينو فلا يقع طلاقاً لقوله تعالى

{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

ولحديث (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) ،
والقول قول الزوج مع يمينه،
والمسألة قد أُلف فيها عدة مؤلفات،
والشوكاني عنده إن لفظ التحريم لا يكون من صريح الطلاق ولا من كنايات الطلاق،
فوجودها وعدمها عنده على السواء.

[قول أنت طالق بنية التعليم لا يحسب طلقة]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 32 · الباب الأول: الطلاق > كتابة الطلاق على ورقة من كنايات الطلاق إلا إذا أرخها فهي طلاق صريح

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«قال رجل لأحد أقاربه في مشكله بينهما: قد حرمت زوجتي…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد