الإسلام > فتاوى > نكاح > من قطب مصطفى قال توفى رجل عن أمه وجدته لأمه وعن جدة لأبيه وأخوال أشق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بأن جميع تركة المتوفى المذكور لأمه ثلثها فرضا والباقى ردا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس وعدم وجود عاصب يأخذ الباقى ولا شىء للجدة لأب ولا للجدة لأم لحجبهما بالأم وكذلك لا شىء للأخوال الأشقاء لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والرج عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.