الإسلام > فتاوى > نكاح > قلت لزوجتي: إذا خرجت من البيت دون إذني فلا ترجعي، وكنت أقصد بذلك منع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا الكلام في حكم اليمين،
ومتى خرجت فعليك كفارة يمين ولا يقع عليها طلاق بذلك.
وإن كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام إلا بإذنك فإنه لا كفارة عليك إذا أذنت لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات » . وقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم » والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.