الإسلام > فتاوى > نكاح > بافادة واردة من مصلحة سكك حديد وتلغرافات الحكومة المصرية بتاريخ ٢٤ س…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اطلعنا على خطاب جنابكم رقم ٢٤ سبتمبر سنة ١٩١٥ نمرة ٣٦٠٦ ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولو الدته السدس فرضا أيضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.