من ممدوح عبد اللطيف قال فى سنة ١٩٥٤ توفيت سيدة عن زوج وبنت وعن ولدى ابن توفى قبلها سنة ١٩٤٣ وهما (ذكران) وعن بنت بنت متوفاة قبلها فى سنة ١٩٤٣ وأولاد أخ شقيق ذكورا واناثا فقط - فما بيان نصيب كل منهم

الإسلام > فتاوى > نكاح > من ممدوح عبد اللطيف قال فى سنة ١٩٥٤ توفيت سيدة عن زوج وبنت وعن ولدى …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من ممدوح عبد اللطيف قال فى سنة ١٩٥٤ توفيت سيدة عن…»

بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن زوج وبنت وابنى ابن وأولاد أخ شقيق ذكورا واناثا وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها فقط - يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور فتقسم التركة إلى اثنى عشر سهما لبنت بنتها منها أربعة اسهم وصية واجبة والباقى وهو ثمانية أسهم لورثتها لزوجها منه الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأبنى ابنها الباقى تعصيبا مناصفة بينهما فيخص الزوج سهمان والبنت أربعة أسهم وكل ابن ابن سهم واحد ولا شئ لأولاد الأخ الشقيق لحجب الذكور منهم بأبنى الابن ولأن الاناث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.

والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 391 · زوج وبنت وابنا ابن مع بنت بنت وأولاد أخ

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من ممدوح عبد اللطيف قال فى سنة ١٩٥٤ توفيت سيدة عن…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله