الثانى - نصت المادة ٣٧ من قانون الوصية رقم ٧١ سنة ٤٦ على جواز الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير أجازة الورثة. وعلى ذلك يجوز للسائل أن يوصى لأولاد زوجته بثلث التركة أويوصى لهم ولجهات البر بما يوزاى ثلث التركة وذلك حسب رغبته. وينفذ ذلك دون توقف على اجازة الورثة مادام فى حدود ثلث التركة. أما اذا زادت الوصية عن الثلث فتنفذ فى الثلث ويتوقف الباقى على اجازة الورثة فان أجازوها نفذت بشرط أن يكونوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه. ومما ذكر يعلم
الإسلام > فتاوى > نكاح > الثانى - نصت المادة ٣٧ من قانون الوصية رقم ٧١ سنة ٤٦ على جواز الوصية…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «الثانى - نصت المادة ٣٧ من قانون الوصية رقم ٧١ سنة…»
عما جاء بسؤال السائل.
والله سبحانه وتعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«الثانى - نصت المادة ٣٧ من قانون الوصية رقم ٧١ سنة…»