لو طلق رجل زوجته طلقتين ثم بانت منه لانتهاء عدتها، ثم تزوجت غيره، ثم طلقها وبعد انتهاء عدّتها تزوجها الأول. فهل تحسب عليه الطلقتان السابقتان في العقد الأول؟ أم أنه ملك بالعقد الجديد ثلاث طلقات كاملات

الإسلام > فتاوى > نكاح > لو طلق رجل زوجته طلقتين ثم بانت منه لانتهاء عدتها، ثم تزوجت غيره، ثم…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «لو طلق رجل زوجته طلقتين ثم بانت منه لانتهاء عدتها،…»

الذي عليه أكثر أهل العلم،
وهو قول جمهور الصحابة أنه لا يملك منها إلا واحدة.

وتسمى هذه المسألة مسألة (الهدم) . إذ أن من أهل العلم من يقول بالاستئناف،
كما لو طلقت ثلاثاً ثم تزوجت،
ثم طُلقت فعادت للأول.
واحتجوا بأن الزواج الثاني يهدم الثلاث فمن باب أولى أن يهدم ما دونها.

👤
مصدر الفتوى أ. د. صالح بن عبد الله اللاحم
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 288 · فقه الأسرة > الطلاق > الطلاق الرجعي والبائن

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«لو طلق رجل زوجته طلقتين ثم بانت منه لانتهاء عدتها،…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده