الإسلام > فتاوى > نكاح > المقدم من محمد عبد الله المتضمن أن السيد بسيونى بسيونى طلق زوجته منى…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المنصوص عليه شرعا أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا بائنا ثم ماتت هذه المطلقة أثناء العدة فلا يرث من تركتها شيئا لعدم قيام الزوجية حينئذ وعلى ذلك فلا يستحق زوج هذه المتوفاة من تركتها شيئا وتكون جميع تركتها لأخوتها الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.