الإسلام > فتاوى > نكاح > كالتالي: أولاً: ما حكم أن يلي نكاح المرأة المسلمة وليها الكافر إن حض…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أما بعد..
أولاً: ليس للكافر ولاية على المسلمة،
ولو كان أباها بإجماع أهل العلم،
وليس للمسلم ولاية على الكافرات،
ولو كنَّ بناته كذلك (الإجماع لابن المنذر ٧٤) ويشترط في الولاية اتفاق الدين بين الولي وموليته،
قال تعالى: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض" [التوبة: ٧١]
ثانياً: الكافر هو الذي يلي نكاح الكافرة ويزوجها.
ثالثاً: إذا عضل الكافر موليته الكافرة،
ومنعها من الزواج بمن اختارته،
وكان المتبع عندهم أن المرأة تزوج نفسها ولا تحتاج إذن وليها،
فإنها تنتقل إلى ولي آخر من عصبتها ليزوجها،
فإن لم تجد فإنها تختار رجلاً على دينها يزوجها اعتباراً بحال المسلمة،
وقد سبق في
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.