كالتالي: أولاً: ما حكم أن يلي نكاح المرأة المسلمة وليها الكافر إن حضر معها، سواء أكان وليها كتابيا أو لا ديني؟ وهل يشترط اتفاق الدين بين الولي وموليته؟ ثانياً: إن كانت المرأة كتابية، فهل يجوز أن يلي نكاحها وليها الكافر إن حضر معها؟ ثالثاً: في الحالتين السابقتين هل يجوز للمرأة المسلمة أو الكتابية توكيل رجل مسلم من أعضاء مركزنا ليلي عقد نكاحها، وإذا لم يجز فما المخرج الشرعي في ذلك؟ وهل يكون المسئول عن عقود الزواج بالمركز بمنزلة السلطان الوارد فيه الحديث (السلطان ولي من لا ولي له) ؟ رابعاً: ما حكم الأنكحة الماضية التي تمت في المركز الإسلامي على الحالتين السالف ذكرهما؟ الحالة الأولى: أن توكل المرأة من أعضاء المركز من يلي عقد نكاحها. الحالة الثانية: أن يلي عقد نكاحها من يحضر معها من عصبتها، سواء أكان والدها أو أخاها، علماً أن وليها في هذه الحالة كافر وهي مسلمة. خامساً: إذا أسلمت المرأة حديثاً، فهل يحرم عليها البقاء مع زوجها الكافر ومعاشرته، وهل يلزمها فراقه بعد أن تكرر عرض الإسلام عليه، ويرفض الدخول فيه؟ وإن كان يجب عليها فراقه إن لم يسلم، وتبين لنا من مناقشتها قبل إعلان إسلامها بأنه إن كان يجب عليها فراق زوجها، فإنها تفضل البقاء مع زوجها، وتصرف النظر عن الإسلام، فهل هناك مخرج شرعي لذلك؟ شكر الله لكم سعيكم، وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، والله يحفظكم والسلام

الإسلام > فتاوى > نكاح > كالتالي: أولاً: ما حكم أن يلي نكاح المرأة المسلمة وليها الكافر إن حض…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «كالتالي: أولاً: ما حكم أن يلي نكاح المرأة المسلمة…»

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أما بعد..

أولاً: ليس للكافر ولاية على المسلمة،
ولو كان أباها بإجماع أهل العلم،
وليس للمسلم ولاية على الكافرات،
ولو كنَّ بناته كذلك (الإجماع لابن المنذر ٧٤) ويشترط في الولاية اتفاق الدين بين الولي وموليته،
قال تعالى: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض" [التوبة: ٧١]

ثانياً: الكافر هو الذي يلي نكاح الكافرة ويزوجها.

ثالثاً: إذا عضل الكافر موليته الكافرة،
ومنعها من الزواج بمن اختارته،
وكان المتبع عندهم أن المرأة تزوج نفسها ولا تحتاج إذن وليها،
فإنها تنتقل إلى ولي آخر من عصبتها ليزوجها،
فإن لم تجد فإنها تختار رجلاً على دينها يزوجها اعتباراً بحال المسلمة،
وقد سبق في

👤
مصدر الفتوى هاني بن عبد الله الجبير
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 236 · فقه الأسرة > النكاح > مسائل متفرقة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«كالتالي: أولاً: ما حكم أن يلي نكاح المرأة المسلمة…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله