كان لأمي قبل خمس عشرة سنة قلادة ذهب باعتها بألفي ريال في ذلك الوقت، ثم أعطت أبي المال كأمانة عنده، فلما كان وقت الحج طلبتها منه، فأقسم بالله أنه ليس معه منها الآن شيء، سوى خمسمائة ريال (٥٠٠ ريال) سعودي، وقد طلبتها منه كي تعطيها إياه ليحج لأمها، فقال أبي: أنا أتكفل بأن أحج لأمك، وكان الحجاج يحجون على الأكثر بألف ريال أو ثمانمائة ريال (١٠٠٠ أو ٨٠٠) ما بين هذين الرقمين، فرضيت أمي بذلك، لما عاد الحاج من موسم الحج طلبت منه أجرا لأبيها كي يرجع إلى بلاده، حيث لم يكن معه شيء، أي أبيها، فأقسم أنه ليس معه سوى (٥٠٠ ريال) فأخذتها منه، وأحلته بخمسمائة ريال أخرى، فتبقى ألف ريال، وذلك ليحج عن أمها المتوفاة، علما أن أمها قد سقط فرضها وحجته لها ليست فرضا. فضيلة الشيخ: فما على أبي منها هل يحج عنها، وإذا أراد أن يوكل من يحج عنه لها هل يصح ذلك مع فرق الوقت والمادة؟ حيث إن الحجاج لا يحجون بأقل من ستة آلاف ريال، وهل يجوز أن يتصدق بمالها كما أعلمك أن على أبي حجة لها، وذلك في عقد النكاح بينه وبين أمي من دون الحجة، وطلبه منها أنه سوف يحج لها بالمال ثمن العقد، وهل يجوز أن يجمع بينها في حجة، وماذا يفعل فهو كثير المشاغل، وهل يجوز أن أحج له عن الحجتين أم ماذا أفعل

الإسلام > فتاوى > نكاح > كان لأمي قبل خمس عشرة سنة قلادة ذهب باعتها بألفي ريال في ذلك الوقت، …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «كان لأمي قبل خمس عشرة سنة قلادة ذهب باعتها بألفي ر…»

بعد أن دفع والدك لوالدتك جزءا من دينها وهو خمسمائة ريال،
وأحلته بخمسمائة ريال،
وبقي ألف ريال،
فإن كان التزم بأن يحج به لجدتك -أم والدتك- فإن ذلك يلزمه الآن،
بأن يبادر بالحج عنها،
وعدم التأخر،
وإن لم يتمكن بسبب أشغاله فله أن يوكل من ترضاه والدتك بعد أن يعطيه ما يكفيه للحج،
وإن زاد بسبب تأخره عن أدائه في وقت كان هذا المبلغ يكفي،
وإن وكلك بالحج عن جدتك ورضيت والدتك سواء أخذت هذا المبلغ،
أو تنازلت عنه لوالدك فذلك جائز،
ولا يجمع حجتين في وقت واحد عنه وعن غيره،
وأما التزامه بأن يحج بوالدتك في عقد المهر فيجب عليه الوفاء به،
ويحج بها ولا يوكل من يحج عنها ما دامت حية قادرة،
ويحسن أن يجمع بينهما بأن يذهب بوالدتك إلى مكة تحج عن نفسها ويحج هو عن جدتك إذا كان قد حج عن نفسه،
وإن لم يحج عن نفسه فيلزمه أن يحج عن نفسه أولا.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · رقم الفتوى: ١٤٧١٨ · المجلد العاشر (الحج والعمرة)، ص 44 · كتاب الحج والعمرة > أحكام متفرقة > التزامه بأن يحج بوالدتك في عقد المهر

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«كان لأمي قبل خمس عشرة سنة قلادة ذهب باعتها بألفي ر…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل