الإسلام > فتاوى > نكاح > كان لأمي قبل خمس عشرة سنة قلادة ذهب باعتها بألفي ريال في ذلك الوقت، …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بعد أن دفع والدك لوالدتك جزءا من دينها وهو خمسمائة ريال،
وأحلته بخمسمائة ريال،
وبقي ألف ريال،
فإن كان التزم بأن يحج به لجدتك -أم والدتك- فإن ذلك يلزمه الآن،
بأن يبادر بالحج عنها،
وعدم التأخر،
وإن لم يتمكن بسبب أشغاله فله أن يوكل من ترضاه والدتك بعد أن يعطيه ما يكفيه للحج،
وإن زاد بسبب تأخره عن أدائه في وقت كان هذا المبلغ يكفي،
وإن وكلك بالحج عن جدتك ورضيت والدتك سواء أخذت هذا المبلغ،
أو تنازلت عنه لوالدك فذلك جائز،
ولا يجمع حجتين في وقت واحد عنه وعن غيره،
وأما التزامه بأن يحج بوالدتك في عقد المهر فيجب عليه الوفاء به،
ويحج بها ولا يوكل من يحج عنها ما دامت حية قادرة،
ويحسن أن يجمع بينهما بأن يذهب بوالدتك إلى مكة تحج عن نفسها ويحج هو عن جدتك إذا كان قد حج عن نفسه،
وإن لم يحج عن نفسه فيلزمه أن يحج عن نفسه أولا.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.