هل يجوز للرجل الذي لديه زوجتان أن يقسم لكل زوجة أسبوعاً، بدلاً من يوم، فكل زوجة لها أسبوع يجلس عندها، ثم الأسبوع الآخر عند الأخرى، وهكذا

الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يجوز للرجل الذي لديه زوجتان أن يقسم لكل زوجة أسبوعاً، بدلاً من يو…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز للرجل الذي لديه زوجتان أن يقسم لكل زوجة أس…»

-

يجوز ذلك،
فإن القصد التسوية بينهن في القسم الذي هو المبيت والمؤانسة،
فإذا رضين بهذا القسم الطويل جاز ذلك،
كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج بأم سلمة مكث عندها ثلاثا،
ثم قال: إنه ليس بك هوان على أهلك،
وإن شئت سبعت لك،
وإن سبعت لك سبعت لنسائي والله أعلم.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد الله بن جبرين
من «فتاوى الشيخ ابن جبرين» · ص 1

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز للرجل الذي لديه زوجتان أن يقسم لكل زوجة أس…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده