الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يجوز للرجل الذي لديه زوجتان أن يقسم لكل زوجة أسبوعاً، بدلاً من يو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
يجوز ذلك،
فإن القصد التسوية بينهن في القسم الذي هو المبيت والمؤانسة،
فإذا رضين بهذا القسم الطويل جاز ذلك،
كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج بأم سلمة مكث عندها ثلاثا،
ثم قال: إنه ليس بك هوان على أهلك،
وإن شئت سبعت لك،
وإن سبعت لك سبعت لنسائي والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.