الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يجوز للمرأة الخروج من البيت بغير محرم إلى التفرطة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا مانع إذا أذن لها زوجها ولا يشترط المحرم إلا إذا كانت مسافرة لحديث (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ،
وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) .
[تحريم خروج المرأة بغير إذن زوجها إلا لشيء مهم مستعجل وبحسب العرف والعادة]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.