هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها في غيابه أو بعد وفاته

الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها في غيابه أو بعد وفاته

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها في غيابه أو ب…»

لا يجوز إلا بإذنه فإذا أعلمته وأقرها فلا إثم علها وإذا لم يقرها فمن مالها الخاص لحديث (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) أما بعد موته فلعل المال للأيتام وقد شددالله عقوبة من يتصرف في مال الأيتام في غير مصلحتهم،
قال تعالى

{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}

فلها أن تتصرف من مالها.

[جواز إعطاء الزوجة عطاء لمقابل خدمتها له وهو مريض على الفراش]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 84 · الباب السابع: النفقة > تحريم تصدق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها في غيابه أو ب…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله