الإسلام > فتاوى > نكاح > من ل. تريز بطلبها المتضمن أنها كانت مسيحية الديانة. وأشهرت اسلامها س…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أن زواج المسلمة من مسيحى باطل شرعا ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح لأن هذه المرأة تعتبر مسلمة من تاريخ اعتناقها الدين الإسلامى الحنيف.
وتعتبر مرتدة اذا كانت قد أقرت فى عقد زواجها بالمسيحى الصادر سنة ١٩٧١م بأنها مسيحية.
وزواج المرتدة باطل أيضا.
وعلى ذلك فلا يعتد بعقد زواجها بالمسيحى لأنه عقد باطل سواء أكانت مرتدة أم مسلمة.
وبما أن السائلة تقول فى طلبها أنها مسلمة الىالآن وانها كانت تجهل أحكام الإسلام وأنها عرضت الإسلام على زوجها المسيحى فأبى.
فإن زواجها هذا يقع باطلا ولا يترتب على هذا الزواج شىء من أحكام النكاح الصحيح ويجب التفريق بينهما شرعا.
والله سبحانه وتعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.