الإسلام > فتاوى > نكاح > ماذا يشرع للمعتدة للوفاة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا،
إذا لم تكن حاملا،
لقول الله عز وجل:
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}
إلا أن تكون حاملا،
فعدتها تنتهي بوضع الحمل؛
لقول الله سبحانه:
{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
ويجب عليها أن تجتنب الملابس الجميلة والكحل والطيب،
إلا إذا طهرت من حيضها فلا بأس أن تتعاطى شيئا من الطيب.
وعليها أن تجتنب الحلي من الذهب والفضة وغيرهما.
وعليها أيضا اجتناب الحناء في يديها ورأسها.
وإنما تمشط بالسدر؛
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المحادة عما ذكرنا.
ولا بأس أن تستعمل الشامبو والصابون والأشنان؛
لأن ذلك غير داخل في النهي.
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.