الإسلام > فتاوى > نكاح > من محمد محمد - قال توفى إلى رحمة مولاه محمد أحمد فى شهر يناير سنة ١٩…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
انه بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن زوجته وبنتيه وأخته الشقيقة وعن بنت ابنه المتوفى قبله يكون لبنت ابنه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور.
ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ستة وثلاثين سهما لبنت ابنه منها اثنا عشر سهما وصية واجبة والباقى يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو ثلاثة أسهم ولبنتيه ثلثاه فرضا مناصفة بينهما وهو ستة عشر سهما ولأخته الشقيقة الباقى لصيروتها عصبة مع البنتين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لبنت ابنه بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.