الإسلام > فتاوى > نكاح > من محمود سليم قال توفى رجل عن زوجتين وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا وأول…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بأن للزوجتين ربع تركة المتوفى المذكور فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث وباقى التركة لأولاد الأخ الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخ لأب ولا لأولاد الأخ لأم ولا لبنات ابن ابن الأخ لأب لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات.
وكذلك لا شىء لأبناء ابن ابن الأخ لأب لحجبهم بالعاصب الأقرب وهم أبناء الأخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.