يقول السائل: كان قريب لوالدتي يحفظ عندها وصل أمانة بمبلغ من المال على اثنين من أولاده، يدفعونه إلى بنات أخيهم الثالث الذي توفي قبل والدهم، وبعد موت هذا الوالد طلبت والدتي منهم أن يدفعوا المبلغ المذكور في الإيصال إلى بنات أخيهم حسب طلب والدهم، ولكنهم رفضوا؛ لخلاف بينهم وبين أمهم زوجة أخيهم، أي أم البنات، وحاولت معهم كثيرًا، ولكن دون جدوى، وتوفيت والدتي وهي في حيرة ماذا تفعل، وما زال عندنا هذا الإيصال، هل هذا الإيصال يعتبر بمثابة وصية وتكون والدتي مسؤولة عنه، وإذا كانت والدتي مسؤولة عنه هل يجوز أن أعطي هذا المبلغ للبنات حتى أبرئ ذمة والدتي من هذا؟ وهل يكون نفس المبلغ المذكور في الإيصال أم أكثر لفارق المدة، حيث إنه من مدة تقارب خمس عشرة سنة؟ أرجو إفادتي عن هذه القضية، جزاكم الله خيرًا

الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل: كان قريب لوالدتي يحفظ عندها وصل أمانة بمبلغ من المال عل…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: كان قريب لوالدتي يحفظ عندها وصل أمانة…»

هذا الإيصال يسلم لأهله،
لبنات أخيهم كما أوصى والدهم بذلك،
وليس لهم تأخير ذلك ولا حبسه،
فقد أخطؤوا في تأخيره،
وهو في مثابة الوصية،
لكن يراعى في ذلك أن أولاد الابن هذا ليسوا وارثين،
فلا بد من كون هذا المبلغ يخرج من الثلث،
إذا كان بقدر الثلث أو أقل من الثلث فإنه يدفع لهم؛
لأنه لا إرث لبنات ابنه مع أعمامهم،
والإرث للأعمام،
والوصية لغير الوارث مشروعة،
ولا سيما للأقارب،
فالواجب أن يدفع إليهم هذا الأمر إذا كان قدر الثلث فأقل،
أما إن كان فيه زيادة

فالزيادة لا بد من سماح الورثة بها،
ولا يجوز تأخير ذلك،
وعلى من أخره التوبة إلى الله،
ولا يلزم زيادة،
بل المبلغ يكفي الذي وصى به،
ولا تلزم الزيادة من أجل التأخير.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد التاسع عشر، ص 417 · كتاب الوصايا > بيان أن الإيصال بمثابة الوصية

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: كان قريب لوالدتي يحفظ عندها وصل أمانة…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر