الإسلام > فتاوى > نكاح > من منير م. بطلبه المتضمن وفاة المرحوم معوض ش. بتاريخ أول أغسطس سنة ١…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المرحوم معوض ش.
بتاريخ أول أغسطس سنة ١٩٧٣ عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته بالسوية بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا - والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شىء لابن أخيه الشقيق ولا لابن عمه سواء أكان هذا العم شقيقا أو لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت بمنزلة أخ شقيق - وهذا إذا كان الحال كما ذكر ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.