الإسلام > فتاوى > نكاح > من نجية ابراهيم قالت توفيت سعادة جعفر عن أم وأخت شقيقة اسمها عزيزة و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى عشرة للوالدة منها سهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأختين لأب سهم بالسوية بينهما وللأخوين لأم اسهمان الباقيان وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.