الإسلام > فتاوى > نكاح > وجوه الخير فإن كان له ذرية فقراء تصدق عليهم منه بقدر ما يدفع حاجتهم،…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج - لا تجوز هذه الوصية لمخالفتها لمقتضى الشرع والعدل الذي أمر الله به - خاصة بين الأولاد - لما روى أحمد وأبو داود - رحمهما الله - عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله،
- صلى الله عليه وسلم -،
قال " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " . ولما روى البخاري ومسلم - رحمهما الله - عن النعمان بن بشير - رضي الله تعالى عنه - أن أباه أتى به النبي،
- صلى الله عليه وسلم -،
فقال إني نحلت أبني هذا غلاماً كان لي فقال عليه الصلاة والسلام " أكل ولدك نحتله مثل هذا؟
فقال لا قال فأرجعه ولفظ مسلم فقال " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " فرجع أبي في تلك الصدقة.
فإن ثبت ثبوتاً شرعياً ما يوجب كفرهما كترك الصلاة حال وفاة الأب فإنه لا إرث لهما وإن لم يوص بذلك لقول النبي،
- صلى الله عليه وسلم - " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ".
متفق على صحته،
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *
[حكم الوصية بإقامة الولائم بعد الموت]
س - يقيم بعض الناس ولائم وذبائح عند موت بعض أقاربهم وتصرف قيمة هذه الولائم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.